الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول، ولا شعره وصوفه وريشه ووبره، ولا في شئ من فضلاته، سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتى شعرة واقعة على لباسه، بل حتى عرقه وريقه وإن كان طاهرا ما دام رطبا، بل ويابسا إذا كان له عين، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا، كالسمك الحرام أكله.
إن استيفاء ما في المتن على ذمة أمور:
الأول: في بطلان الصلاة فيما لا يؤكل بعد الفراغ عن عدم صيرورة الصلاة بما هي مظروفة لشئ من ذلك، فإن أطلق نحو قولنا: " الصلاة فيما لا يؤكل لحمه " فإنما المراد ما هو الأقرب إلى الظرفية المذكورة، نحو ما يكون محيطا للمصلي بنحو من الإحاطة اللبسية، ويتلو هذه الرتبة ما يكون محيطا له بنحو من التلطخ لثيابه - كاللعاب المبلول به الثوب ونحو ذلك - ويتلو هذه الدرجة ما لا إحاطة أصلا بل كان مجرد المعية - كالحقة المحمولة في الجيب - وما إلى ذلك من النظائر.
فيلزم التأمل في نطاق أدلة الباب حتى يتبين أنه يستفاد منها المنع عن جميع هذه المراتب، أو خصوص الأولى، أو هي مع الثانية دون الثالثة؟ وتحقيق ذلك كله رهين نقل ما في الباب من النصوص، كما تلي: