مسألة 7 - ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب، وهذا أيضا مشكل، لأن الخيط يعد تالفا ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض، إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.
إن الخيط المغصوب المخيط به جرح الدابة: قد لا يتوقف عليه الانتفاع من تلك الدابة، وقد يتوقف، بحيث لولاه لخرت الدابة وسقطت.
فعلى الأول: لا بحث فيه حيث إنه لا إشكال في صحة الصلاة، بل في أصل الجواز التكليفي إذا فرض عدم الانتفاع أيضا فيما لا استيلاء عليه، وكيف كان:
يكون خارجا عن الكلام.
وعلى الثاني: فيشكل التصرف فيه أو الانتفاع به، لما حققناه مبسوطا (في لباس المصلي) من أن الخيط المغصوب إن عد تالفا فهو وإن كان مسلوب المالية ولكن ليس مسلوب الملكية، فحينئذ ما لم يؤد عرضه يكون هذا التالف باقيا علي ملك مالكه الأول، فقبل تأدية العوض لا يجوز التصرف فيه. نعم: إن لبطلان الصلاة كلاما آخر، وهو اختصاصه بصورة الاتحاد - على القول به فيها أيضا - فراجع.
مسألة 8 - المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف، كما هو الغالب، وأما إذا استلزم