حيث إن ظاهره بعد بيان المانعية في الصدر هو بيان حال الصلاة المفروض وجودها فيما لا يؤكل: من عدم القبول، فالفقرة الأولى لبيان الحكم الأولي، والثانية لبيان الحكم الثانوي، فظاهر الأولى بيان المانعية، وظاهر الثانية بيان حكم الصلاة في المانع، ومقتضى إطلاقها فساد تلك الصلاة المفروض وجودها فيما لا يؤكل على أي تقدير كان من الجهل والنسيان، فتعارض قاعدة (لا تعاد).
ولكن يمكن العلاج بأن مورد هذا الموثق وإن كان خاصا بالقياس إلى تلك القاعدة التي تعمه وغيره، ولكن مناط الجمع العرفي بتقديم الخاص على العام ليس مما يلزم الخضوع لديه تعبدا، بل لنكتة قوة ظهوره على ظهور العام وهي مفقودة في المقام، بل الأمر فيه بالعكس، لأن ظهور قاعدة (لا تعاد) في نفي الإعادة بين، كما أن المنساق منها الشرح لأدلة العناوين الأولية.
وأما ظهور الفقرة الثانية من الموثق في تأسيس حكم آخر وراء ما استفيد من الفقرة الأولى فضعيف، وذلك: للاحتمال القوي بكونها تأكيدا لما دلت عليه الفقرة الأولى من بيان المانعية لا شئ آخر، فحينئذ لا تكافؤ تلك القاعدة، إذ المكافئة متوقفة على ظهورها - أي هذه الفقرة الثانية - في التأسيس تاما، ومع انقداح ذاك الاحتمال فلا ظهور لها فيه كظهور تلك القاعدة في نفي الإعادة، فيقدم ما هو الأقوى ظهورا وهي (قاعدة لا تعاد).
مسألة 20 - الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن اشكال.
إن الذي يحرم أكله على أقسام: الأول: أن تكون حرمته ذاتية كالأرنب ونحوه. والثاني: أن تكون عرضية غير قابلة للزوال بعد الحدوث وإن لم تكن