فتبين من جميع ما ذكر: أن شيئا من دليلي حرمة قطع الصلاة ولزوم انحفاظ الأجزاء والشرائط لا يقاوم دليل حرمة التصرف الزائد الغصبي، ومن هنا ظهر وجوب القطع - لولا الانقطاع - مع اتيان الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط في خارج المكان المغصوب إن يستلزم الخروج والتخلص محو صورة الصلاة، وإلا فلا - كما مر تفصيله - كما أنه يتضح حكم الفرع الآتي.
الفرع الرابع:
وهو أن يكون الرجوع عن الإذن في ضيق الوقت بعد الشروع في الصلاة.
فالحق فيه أيضا لزوم التخلص فورا ففورا، بأن يتشاغل بها حال الخروج، لأن انحفاظ الأجزاء لا يقاوم حرمة التصرف الزائد عن مقدار الخروج، حيث إن هذا التصرف الخروجي جائز شرعا، فلا مجوز للتأخير المستلزم لفوات الوقت كلا أو بعضا، وسيوافيك ما به يتضح ما أجملناه الآن فيما يلي:
وأما مسألة 22 - فلاحتياج لها إلى بحث مستأنف بعد ما حقق مستوفا:
من إناطة الأمر بطيب النفس واقعا.
مسألة 23 - إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت، أو الصلاة بعد الخروج وادراك ركعة أو أزيد، فالظاهر: وجوب الصلاة في حال الخروج، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.