فمنها: ما رواه عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه قال: رأيت الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز (1).
ودلالتها علي أصل الجواز في الخز في الجملة مما لا ريب فيها، إلا أنها قاصرة عن تعيين المراد من ذاك الخز، هل هو الحرير الممتزج بالصوف أو غيره مما هو المبحوث عنه؟ وهكذا نحو هذه الرواية (2 و 3 و 6 باب 8 من أبواب لباس المصلي) لقصورها جميعا عن إفادة ما هو المهم.
ومنها: ما رواه عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز؟ فقال: صل فيه (2) وظاهرها الجواز حتى في المعمول من ذاك الحيوان من الوبر، لاطلاق السؤال وترك الاستفصال، وحيث إن الدارج منه القميص والجبة ولا تلازم بينهما وبين الجلد فلا شاهد في البين بالقياس إليه، فلم يتحصل إلى الآن ما يدل على الجواز فيه - أي في الجلد - هذا ولكن الحق سقوطه عن الاستدلال للاجمال (3).
ومنها: ما رواه عن يحيى بن أبي عمران أنه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز وقلت: جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطه إلي: صل فيها (4).
لا إشكال في ظهورها في كون المراد من الخز هو ذاك الحيوان المعهود بشهادة السياق، فعليه تجوز الصلاة في جميع أجزاءها من الجلد وغيره. إنما الكلام في تمامية حجيتها بعد أن لم يتحصل حكم قرينيه من السنجاب والفنك فمع ما فيها من احتمال المنع بعد يشكل التمسك بها لاثبات الجواز في الثالث - أي الخز -.