مسألة 18 - تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة - كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن أملكه المالك مفتاح بيته والصديق - وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل مع ظنها أيضا.
إن استيفاء المقال فيما أفاده المتن - من بيان مفاد الآية والروايات الواردة فيه، ومن بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في حكم الأكل من بيوت هؤلاء، ومن بيان ما اختص بهم دون غيره، وبيان عدم إمكان التعدي إلى ما لا يشمله نطاق الآية، وبيان حكم الصلاة في تلك البيوت - في طي جهات عديدة:
الجهة الأولى في مفاد الآية وما ورد من الروايات قال الله تعالى... ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم... الخ (1) وظاهرها: نفي الحرج على المكلف أن يأكل من بيته أو بيوت هؤلاء المعدودين في الكريمة، وليس الأولاد منهم مع أنهم أولى بالحكم، إذ كما أنه لا حرج على الابن كذا لا حرج على الأب أن يأكل من بيت ابنه حسب العرف والعادة، ولعل عدم ذكرهم إنما هو للاكتفاء لقوله تعالى " من بيوتكم " إذ لا ريب في انتفاء الحرج على من يأكل من بيته، لأنه إن مال أكل وإلا فلا،