العقلاء على بقاء ما كان) منشأه غلبة دوام ما ثبت خارجا، فيحصل منه الظن النوعي.
وكيف كان: إن المدار الوحيد هو استقرار السيرة على التصرفات المعتادة بمجرد صدور فعل خاص من المالك، نحو فتح الباب وغيره من الأمارات العقلائية التي يحصل منها القطع بطيب النفس تارة، والاطمئنان به تارة أخرى، ولا ميز بينهما في الحجية، لأن الطمأنينة أيضا حجة لدى العقلاء وممضاة لدى الشرع.
ولكن ذلك كله بلحاظ النوع لا خصوص الشخص، فمن لم يقطع أو لم يطمئن لشخصه وكان المورد بنحو يقطع أو يطمئن نوعا لحكم بجواز التصرف، لقيام السيرة على مثله أيضا. فحينئذ لا تحرم الصلاة في شئ من موارد قيام السيرة على التصرف ومعه لا نهي حتى يجري فيه ما تقدم: من الاجتماع أو الامتناع ونحو ذلك.
فتبين (في ثنايا البحث) ما في المتن من النقاش، إذ لا ينحصر الأمر في خصوص القطع. كما لا انحصار للطريق في القول، بل الفعل أيضا من الطرق المعتبرة يؤخذ بظاهره، لقيام السيرة على الأخذ به إلا عند المنع عنه.
مسألة 17 - تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها وإن لم يكن إذن من ملاكها، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان.
إن جواز التصرفات الدارجة في الأراضي المتسعة غاية الاتساع بلا جدار ولا زرع ولا غرس وما إلى ذلك - مما لا يوجب التصرف فيها الضرر على أربابها -