إذ المستفاد من تلك النصوص المارة هو استقلال التزين في الموضوعية للحرمة وإن لم يصدق اللبس - كالفرض - لأن العرف آب عن اطلاق اللبس عليه حقيقة، وأما الأعم منها ومن المجاز فلا دليل على حرمته في المقام.
فحينئذ يلزم التفصيل بين شد الطواحن ونحوها مما لا يرى وبين الثنايا ونحوها مما يرى، لصدق الزينة على الثاني دون الأول، وكذا التفصيل بين انحصار العلاج في الذهب وبين عدم انحصاره فيه، حيث إنه يجوز على الأول دون الثاني، لقيام الأدلة المجوزة للحرام حال الضرورة.
هذا بلحاظ التكليف. وأما الوضع فقد أشير إلى الجواز بحسبه مطلقا، لدوران المنع الوضعي مدار خصوص اللبس المنتفي في الشد ونحوه.
وأما النص الخاص: فمنه ما رواه عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) إن أسنانه استرخت فشدها بالذهب (1) وأورد صدره في (3 باب 49 من أبواب آداب الحمام) قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يمضغ علكا فقال: يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدها، قال: وكانت استرخت فشدها بالذهب.
لا إشكال في السند. وأما المتن: ففي الاستدلال به تأمل، إذ ليس مفاده إلا حكاية الفعل الخارجي، ولا إطلاق له من حيث السن المسترخي، هل هو من الأسنان البادية (كالثنية) أو الخفية (كالطاحن) وهل العلاج كان منحصرا أم لا؟
مع أنه يمكن الاستئناس بكونه من الأضراس الخفية بقرينة المضغ الخاص بها، حيث إنه يلائم أن يكون لشد ما استرخى من الخفايا، وإن كان في شهادته نظر.
أضف إلى ذلك: عدم اتضاح كيفية الشد في ذاك العصر، هل كان بنحو التشبيك أو غيره؟