ما هو المعتبر سندا على الخلاف، وهو ما تقدم من صحيحة " ابن الحجاج " إذ فيها: قال عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: ليس به بأس (1).
لدلالتها على أن المدار في البرية هو التعيش الممتد به في البر، وأما الخروج من الماء زمنا قليلا فلا يضر بكونه بحريا.
وما رواه عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: من أنه سبع يرعى في البر ويأوى في الماء (2).
حيث إنها تدل على أن المأوى الأصيل هو البحر ولا يضره الرعي خارجه، ونحو ذلك مما يشهد لما قلناه.
فتبين: أن الخز الدارج في العصر مما يجوز الصلاة في وبره وجلده، وأما سائر الأجزاء ففيها كلام نشير إليه - في بحث السنجاب - فارتقب. إلى هنا انتهى الكلام في (الأمر الأول) الباحث عن الجواز في الخز الخالص.
وأما الأمر الثاني ففي المنع عن المخلوط بغيره من وبر ما لا يؤكل قد اشتهر بين الأصحاب (ره) المنع عن المخلوط، لاقتصار الجواز على الخالص البحت، خلافا للمحكي عن " الصدوق ره " من القول بالجواز في المغشوش بوبر الأرنب، حيث أنه قال (في الفقيه) بعد نقل رواية " داود " الآتية:
وهذه رخصة الآخذ بها مأجور ورادها مأثوم، والأصل ما ذكره أبي (رحمه الله) في رسالته إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب... الخ. وليعلم: