الجهة الأولى فيما يستفاد من نصوص الباب من الشرطية أو المانعية إن نصوص الباب على قسمين: أحدهما: ما يمكن الاستدلال به والاعتماد عليه لاعتبار سنده، والآخر: ما لا يكون كذلك، فلنقدم القسم الأول منهما، ثم نتبعه بالآخر.
أما القسم الأول: فالمدار الوحيد فيه هو (موثق ابن بكير) المتقدم، فيلزم التأمل في نطاقه حتى يستفاد ظهوره في شرطية مأكول اللحم أو في مانعية غيره، ونشير قبل الخوض في الاستظهار إلى الميز بينهما.
وهو أنه لو كان غير المأكول مانعا عن صحة الصلاة يمكن إحراز فقده عند الشك، لأن النهي عن شئ نفسيا كان أو غيريا ظاهر في المنع عنه بنحو الطبيعة السارية إلى جميع الأفراد، فيكون بمنزلة النواهي المتعددة ويتلوه التخصيصات أو التقييدات العديدة للعموم أو الاطلاق الأولي، فكل فرد من تلك الأفراد له نهي خاص موجب لتخصيص ذاك العام أو تقييد هذا الاطلاق بالنسبة إليه، فعند الشك في اندراجه تحت الطبيعة - بأن لا يعلم أنه غير المأكول مثلا - يشك في أصل التخصيص أو التقييد (1).
وأما لو كان المأكولية شرطا لصحة الصلاة فلا بد من إحراز تقيدها بما هو مأكول اللحم، تحصيلا للشرط الذي لا محيص عن إحرازه، ومجرد أصل الحل لا يثبت الحلية الواقعية، حيث إنه ليس من الأصول المحرزة للواقع، فلا بد