من الطاهر والمباح وعدم كونه مما لا يؤكل لحمه ولا من الحرير الخالص وغيرها، ولا كيفية مخصوصة، لحصول الغرض بالأعم من ذلك كله، فلا نطيل الكلام بعد اتضاح الحكم وسنده.
وأما الثاني - أي الستر حال الصلاة - فله كيفية خاصة ويشترط فيه ساتر خاص، ويجب مطلقا، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة، أما الرجل:
فيجب عليه ستر العورتين، أي القبل (من القضيب والبيضتين) وحلقة الدبر لا غير، وإن كان الأحوط ستر العجان - أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب - وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة، والواجب ستر لون البشرة، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، وأما الحجم - أي الشكل - فلا يجب ستره.
إن استيفاء القول فيما أفاد - من حيث لزوم ستر العورتين وبيان حدهما ومن حيث الاجتزاء بستر اللون دون الشبح فضلا عن الحجم، وغير ذلك - في طي أمور:
الأمر الأول: في لزوم ستر العورتين حال الصلاة وضعا لا إشكال في أن المنساق من الأمر والنهي بالطبع الأولي هو البعث نحو الفعل والزجر عنه تكليفا، وأما إذا انحدرا نحو المركب ذي الأجزاء والشرائط يستفاد