سن انسان ميت مكان السن للحي، وكذا وضع سن شاة، بلا مساس لذلك بالذهب والشد به أصلا، لعدم التعرض له.
وتقريب الاستدلال: بأن الوضع يحتاج لا محالة إلى الشد، وحيث إن الغلبة الخارجية كانت بشدة بالذهب، فيستفاد من التلازم الخارجي جواز ذلك.
ولكنه غير نقي عن غبار الاعتساف.
فتحصل: أن النصوص الخاصة على طائفتين: إحديهما - قاصرة المتن وإن كانت تامة السند، والأخرى - بالعكس. فلا محيد عن القاعدة المفصلة بين الزينة وعدمها، وبين إمكان العلاج بغير الذهب وعدمه، بالمنع في أول شقي كل منهما.
بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس، لكن الأحوط اجتنابه. وأما النساء فلا اشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه.
أما جواز تذهيب السيف ونحوه وتحليته بالذهب تكليفا فواضح فيما لامساس له بأحد عنواني اللبس والزينة - كما إذا لم يكن متقلدا به ولا هو في يده بل كان مذخورا في البيت زينة له لا زينة للرجل - إذ المحرم هو تزين الرجل به، وأما ما عدا ذلك، فلا، ضرورة. وكذا إذا كان في يده مع عدم صدق اللبس والزينة - بأن كانت قبضته محلاة بالذهب وفرض استتارها بالكف - إذ لا زينة هناك كما لا لبس فيه.