وفي رواية سعد بن الأحوص عن الرضا عليه السلام: لا تصل فيها (1) أي في جلود السباع.
وفي رواية قاسم الخياط عن موسى بن جعفر عليهما السلام، وما أكل الميتة فلا تصل فيه (2).
وفي رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام ورواية الأعمش عن الصادق عليه السلام ولا في جلود السباغ (3) أي ولا يصلي فيها.
إلى غير ذلك من الروايات المتراكمة، فلا غرو في ضعف بعضها بعد صحة بعضها الآخر مع بلوغها نصاب الاستفاضة التي يكون القدر المشترك فيه بينها هو الظهور في المانعية.
ثم إن في تجاه هذه النصوص ما ربما يوهم ظهوره في شرطية مأكول اللحم، فلا بد من الإشارة إليها والعلاج بينها - إن استقر ظهورها فيها كظهور ما مر في المانعية - وبين ما تقدم، على فرض امتناع الجمع بين مانعية ذاك وشرطية هذا.
فمنها: ما رواه عن علي بن أبي حمزة، إذ فيها: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا قال: قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه... الخ (4).
حيث إن ظاهر قوله عليه السلام " بلى إذا كان مما... الخ " هو اشتراط الصحة بمأكوليته، لمكان التعبير بأداة الشرط.
وفيه: أنه بعد وهن السند بجهات تقدم الكلام فيها، لا ظهور للمتن فيما ذكر إلا بتمحل، وذلك: لأن اشتراط التذكية إنما هو بلحاظ الفراء المعمول من الجلد المحتاج إليها، فسئل عنها بأن قيل: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟
فأجاب عليه السلام بقوله " بلى.... الخ ".