وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.
لا إشكال في الجواز وانتفاء الحرمة التكليفية بالنسبة إلى الصبي المميز فضلا عن غيره، فيجوز له اللبس وكذا التزين، إذ لا تكليف عليه. وأما أنه يجب على الولي منعه أو لا ولكن يحرم عليه التمكين والتسبيب، فقد مر في بحث حرمة أكل النجس من حيث إطعامه إياه. وللمقام خصيصة وهي دلالة بعض نصوص أبواب الملابس على جواز تحلية الصبي - كالنساء - بالذهب، فيجوز التمكين والتسبيب في التحلي بالذهب.
إنما الكلام في الجواز الوضعي - فعلى تمرينية عبادة الصبي لا ريب في انتفاء المنع، إذ لا أثر صحة عليها حينئذ حتى تشترط بشئ أو يمنعها شئ. وأما على شرعية عبادته فحيث إنها منشأ غير واحد من الآثار الشرعية - كجواز استيجاره لقضاء صلاة الميت، وكالاكتفاء بما أتى في الوقت قبل البلوغ ثم بلغ بعده مع بقاء الوقت المضروب للعمل، ونحو ذلك من اللوازم - فلا بد من اشتراطها بشئ في الجملة، لأن البحث عن التمرينية والشرعية بعد الفراغ عن وجدانها جميع ما يعتبر في الصحة.
وأقصى ما يستدل به لاعتبار ما يعتبر في عبادة البالغين في عبادته أمران:
الأول: من باب أن الأمر بالأمر بشئ أمر بذلك الشئ، ولما أمر الشارع الولي بأمر الصبي بالصلاة فكان الشارع نفسه أمره بها، وحيث إن الأمر بشئ كان له أحكام خاصة منساق إلى انحفاظها فيه أيضا - فلذلك يحكم باعتبار جميع ما يعتبر في صحة الصلاة الواجبة في المستحبة منها للانسباق المذكور - يلزم