منها، وعلى فرض إرادة الزينة الخارجة من ذات البدن فالمراد من المستثنى هو الثياب الفاخرة التي تعد زينة ظاهرة، فيكون المستثنى متصلا فيجوز لهن إبدائها اختيارا، وأما ما عدا من ذلك مما يستلزم لظهور أي جزء من الجسد فلا البتة.
وعن ابن مسعود تفسير الزينة باللباس مستدلا بقوله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " حيث إن المراد منها هو الثوب الفاخر الحافظ للعزة والعظمة لا المرقوع الموجب للانزجار في المحفل العام كالمسجد، وهذا أيضا يؤيد ما ذكر بعض التأييد.
وأما المقام الثاني:
فلقد روي عن الفضيل أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " قال: نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين (1).
لا اشكال في السند لصحته، كما أنه لا سترة في أن المرتكز في ذهن السائل صحة إطلاق الزينة على نفس العضو وكون بعض الأعضاء زينة قطعا، وإنما الشك في بعضها الآخر كالذراع، والمستفاد من الجواب أيضا كون العضو زينة.
وإنما المهم في مفاد ما تطفل في الجواب تفضلا، لاحتمال كونه لبيان استثناء الوجه والكفين - كما استدل به في الحدائق - ولاحتمال كونه لبيان استوائهما مع سائر الأعضاء، فيحرم ابدائهما كما يحرم إبدائها، وذلك لأن الخمار هو ما يستر الرأس والسوار ما يستر الزند وإن كان قليلا. فإن أريد من لفظة " دون " التحت المرادف للسفل المقابل للعلو، فيدل بالمنطوق على حرمة إبداء الوجه والكفين لكونهما زينة، وإن أريد منها التحت المرادف للباطن المقابل للظاهر، فيدل بالمفهوم على جواز الابداء وعدم الستر.
وتوضيحه: بأنه على الأول يدل بالمنطوق على أن الوجه زينة لكونه