بنحو البت الكاشف عن وثاقة الصدور، وعلى التعدي منه إلى ضرورة الحرب يدل على الجواز فيها أيضا.
وفي (6 باب 16) عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول... ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة واحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد... الخ.
فلا إشكال في الجواز التكليفي بعد تظافر النصوص وتطابق الفتاوى.
المقام الثاني في صحة الصلاة في الحرير حالتي الضرورة والحرب أما صحة الصلاة في الحرير عند الاضطرار إلى لبسه: فلعله واضحة بعد قصور نطاق أدلة المنع الوضعي عن الشمول، أو تخصيصها - على فرضه - بما يدل على ارتفاع الحكم تكليفا كان أو وضعا حال الضرورة، فمع تحفظ الجواز التكليفي في هذه الحالة مع تحتم الأمر بالصلاة يكشف عدم مانعية الحرير حينئذ عن صحتها.
وأما الصحة حال الحرب: فلا ريب فيها أيضا إذا فرض بلوغها نصاب الضرورة، لاندراجها تحت ما تقدم. وأما على فرض عدم انتهائها إلى تلك الحال، فيمكن اثباتها أيضا باطلاقات ما يدل على جواز لبسه حال الحرب، إذ ليس المراد منها هو خصوص حالة القتال واشتعال النائرة بل أعم من ذلك ومن الاشراف والتهيؤ القريب بالتجهيز المتاخم، دون البعيد منه.
فحينئذ كما أنه لا يجب النزع عند البيتوتة في البيت في ليالي الحرب - لصدق حال الحرب على ذلك - كذلك لا يلزم النزع بلحاظ الصلاة، وإلا لنقل شئ من ذلك في الآثار، إذ لو لزم الاقتصار على فعلية القتال لوجب النزع بمقدار الصلاة، ولو كان لبان. والغرض شمول اطلاق الترخيص لمثل ذلك.