مسألة 9 - لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة، ويجب أيضا في توابع الصلاة:
من قضاء الأجزاء المنسية، بل سجدتي السهو على الأحوط. نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضا، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.
قد انصرح لك نطاق النصوص المارة، حيث أخذ فيها عنوان الصلاة الشامل للمندوب كالواجب بلا ميز. ولا مجال لاحتمال الانصراف إلى اليومية، لخلوه عن الوجه.
وأما الركعات الاحتياطية: فلاندراجها تحت هذا العنوان يلزم تحصيل الستر فيها.
وأما الأجزاء المقضية للنسيان: فاعتباره فيها لأجل استواء الجزء والكل في الشرط والأداء والقضاء فيه أيضا، إذ الميز بين العنوانين ليس إلا المحل أو الوقت، لأن المنساق من القضاء هو فعل شئ بجميع ما يعتبر فيه في محل آخر أو وقت آخر، فلا مجال لتوهم سقوط بعض الشرائط في خصوص القضاء.
وأما سجدتا السهو: فلعدم انطباق عنوان الصلاة عليها مع عدم كونها من الأجزاء، بل ليست إلا مرغمة لأنف الشيطان، فلا دليل على اعتباره فيها، فعند الشك ينفى بالأصل.
وأما سجدة التلاوة وكذا الشكر: فأمرها متضح من عدم الاعتبار.
وأما صلاة الجنازة: فهي وإن يطلق عليها عنوان الصلاة عرفا وكذا نصا،