ومن حيث احتفافه بما يشهد على عدم امكان تحفظ جميع الأجزاء والشرائط، ومن حيث لزوم الجمع بالتصرف في إطلاق تلك الطائفة لا هيئة هذه المفصلة - هو ما مر.
والمراد من (التحري) هو اتباع الظن - على ما حققناه في القبلة -.
فتحصل: أن جواز الصلاة في السفينة إنما هو فيما يمكن تحفظ جميع ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، فلا خصيصة لها بحيث تجوز الصلاة فيها وإن كانت فاقدة لبعض ما يعتبر فيها اختيارا.
هذا محصل القول في (المقام الأول) الباحث عن الصلاة في السفينة اختيارا.
وأما المقام الثاني الباحث عن الصلاة في السفينة اضطرارا فمغزى القول فيه: هو أن الاضطرار، قد يكون إلى ترك شئ معين من الأجزاء والشرائط، بحيث لا يجديه ترك ما عداه من الأمور الباقية، وقد يكون إلى ترك أحد الشيئين أو الأشياء لا بعينها.
فعلى الأول: لا محيد عن ترك مصب الضرورة، إذ به يندفع الاضطرار لا بغيره، فلا يجوز ترك غيره.
مثلا: لو اضطر إلى ترك الطمأنينة في السفينة لضيق الوقت مع اضطرابها - بحيث لا يجديه الجلوس وترك القيام - فحينئذ يتعين حفظ القيام وترك القرار والطمأنينة فقط، إذ لا اضطرار إلا إلى تركه فقط دون القيام، نعم: لو كان ترك القيام وتبديله بالجلوس موجبا لاستقرار البدن لا ندرج في القسم ألقاني.
والحاصل: أن الاضطرار إذا كان معلوم المتعلق، فلا بد من الاقتصار بتركه فقط.
وأما على الثاني: فإن كان أحد الشيئين المضطر إليهما لا على التعيين أهم من الآخر، فلا بد من حفظه بترك ذاك المهم، لاندفاع الضرورة به مع تحفظ المصلحة الزائدة في الأهم. وأما إذا لم يكن كذلك في مقام الاحراز، بل كان مجرد الاحتمال،