فصل في شرائط لباس المصلي وهي أمور:
الأول: الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، بل وكذا في محموله، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
الثاني: الإباحة وهي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره، وكذا في محموله.
فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت وإن كان جاهلا بكونه مفسدا، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضا، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة.
وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة. والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره، لكن