والذي يقوى في النظر: بعد شهادة رواية " ابن إدريس " هو حمل أدلة الجواز على التقية - أي تقية المكلف حال الامتثال - نعم: يستفاد منها الامتياز بين أنواع ما لا يؤكل لحمه، بتقدم بعضها كالفنك والسنجاب - أو السمور أيضا حسب رواية ابن إدريس - على بعض آخر، ولا غرو فيه. فالأقوى: هو عدم جواز الصلاة في السنجاب حال الاختيار، ولا ميز حينئذ بين جلده ووبره، لسريان المنع إلى جميع أجزاءه، كغيره مما لا يؤكل.
الأمر الرابع في بطلان الصلاة في السمور إن تصريح المتن بالمنع عن السمور ونحوه، إما باعتبار ورود النص الخاص على الجواز، أو بذهاب بعض الأصحاب إليه، كما أنه بالنسبة إلى ما عدا القاقم من الثلاثة الباقية كذلك، حيث قيل بالجواز فيها. والظاهر أنه لم ينقل الجواز من أحد منهم في القاقم بخصوصه.
والذي يدل على المنع - بعد العمومات الأولية وبعد ما دل عليه في السباع التي يعد السمور منها - هو ما رواه البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام (1) وقد مر: أن قوله عليه السلام في الجواب " لا " يدل على المنع الوضعي. وتوضيحه:
أن ما لا يؤكل لحمه ليس كالميتة ممنوع الاستعمال، إذ يجوز الانتفاع به دونها، نعم: تختص الصلاة بالمنع، فحينئذ يكون النهي منحدرا نحو هذه الخصوصية بعد انحفاظ أصالة ظهور (لا) في المنع البتي بلا احتمال الكراهة والتنزيه، وبعد أن استعلامه عليه السلام إنما هو لانطباق العنوان المحرم عليه لانحصاره في السباع والمسوخ والحشرات، وحيث إنه ليس من الأخيرة لوضوحه، ولا من الثانية لأن