في غيره أو المطروح فيه بلا أثر للاستعمال - بحيث لا يدرى أنه افترسه الذئب أو مات حتف أنفه ثم افترسه أو ذبحه الإنسان على الوجه اللازم أو دونه - فهو داخل تحت الأصل الناطق بعدم التذكية، لقصور دليل التخصيص والاخراج.
الجهة الرابعة في المطروح في سوق المسلمين إن المراد من السوق هنا ليس هو ما يشترى هناك، لأن اليد المالكة التي قد جعلت ذاك الجلد عرضة للبيع أمارة على التذكية، سواء علم بكون ذي اليد مسلما بالوجدان أو لم يعلم كذلك بل اتكل على الغلبة، بل المراد منه هو ما يكون مطروحا فيه بلا استقرار ليد عليه. فهل السوق بما هو السوق أمارة على التذكية أم لا؟ وليعلم أنه قد يمكن أن يكون السوق للمسلمين مع كون الأرض لغيرهم، وقد يمكن العكس، كما يمكن أن يكونا معا للمسلمين أو معا لغيرهم.
لا إشكال فيما لو كانا معا لهم، إذ يصدق على ذاك المطروح أنه في أرض الإسلام فإذا كان عليه أثر الاستعمال يحكم بكونه مذكي، كما أنه لو كانا معا لغيرهم يحكم بكونه غير مذكي، إذ لا مخرج حينئذ عن الأصل - بناء على أنه هو المرجع - وأما لو كان الأرض لهم والسوق لغيرهم، فلا يبعد الحكم بكونه مذكى - إذ يصدق عليه أنه مصنوع في أرض الإسلام وإن لم يعلم أن الصانع من هو - وإن لا يخلو عن تأمل.
وأما لو كان الأرض لغيرهم والسوق لهم، فيشكل الحكم بكونه مذكي جدا، لأن السوق بما هو لم يجعل أمارة على التذكية، فإذا صدق على ذاك الجلد أنه مطروح في غير أرض الإسلام فما الوجه في الحكم بكونه مذكى؟ بناء على أن الأصل الأولي هو عدم التذكية.
نعم: بناء على أن الحكم عند الشك هو ترتيب آثار التذكية وفرض عدم