بل ليس معه الآن إلا البلة والنداوة التي تقصر عن أن تجتمع ماء ولو بالعصر.
فعلى الأول: يكون وزان تلك الأجزاء وزان القطع الصغار من الخيط في الفرع السابق، فما لم يؤد البدل لا يجوز التصرف فتبطل الصلاة. وأما إن أداه فهي تصير ملكا للغاصب، فيجوز التصرف فيها فتصح الصلاة.
وعلى الثاني: لا حرمة، إذ لا موضوع، حيث إن العرف لا يرى لبس الثوب المبلول تصرفا في الماء المغصوب أو نحوه، فكأنه قد انعدم لديه مطلقا.
مسألة 4 - إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت، خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب.
وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب اشكال، لانصراف الإذن إلى غيره، نعم: مع الظهور في العموم لا اشكال.
لا اشكال في صحة صلاة المأذون له، سواء كان هو الغاصب أو غيره، إذ معه يرتفع النهي الموجب للبطلان على أحد تلك المباني، ولا مساس له بالضمان الباقي بعد على الغصب. وأما في الإذن المطلق أو العام فلا ريب في صحة صلاة غير الغاصب وأما هو: فإن كان الحقد والضغن الموجب للانتقام بمنزلة المخصص اللبي المتصل، فلا يجوز له، وإن لم يكن كذلك، بل انعقد لدليل الإذن ظهور بلا معارض، يصح له أيضا، كما يصح لغيره. حتى على (وصيته عليه السلام لكميل) إذ مع شمول الإذن له يصير تصرفه حلالا، فلا منع.