والورق، فضلا عن الطين.
والجهة الثانية: أنه لا يسقط التكليف حال الاضطرار وعدم وجدان شئ من تلك الأمور، بل يصح مع ستر عورته بشئ آخر، كالجلد والحشيش وما يضاهيهما لأن هذه الأمور أبدال لتلك الأمور حال الاضطرار، بلا ترتب بين هذه الأمور أنفسها، فلا تقدم للجلد على الورق، ولا للحشيش على الطين ونحو ذلك، وذلك لعموم صحيحة " علي بن جعفر " بملاحظة قوله عليه السلام (إن لم يصب شيئا) الدال على استواء جميع الأشياء الصالحة للساترية عند عدم وجدان ما هو الساتر حال الاختيار، فلا ميز بينها.
هذا ملخص القول في المقام الأول الباحث عن حكم ستر العورة في الرجل.
وأما المقام الثاني: ففي بيان الستر الصلاتي للمرأة حالي الاختيار والاضطرار إن استيفاء القول فيه أيضا على ذمة جهتين كافلتين لحكمي الاختيار والاضطرار.
أما الجهة الأولى: فيمكن الاستدلال - لتعين الثوب والدرع ونحو ذلك حال الاختيار - بتلك النصوص الآمرة بالصلاة في النجس وحده أو بالتكرار - على اختلاف الطائفتين الواردة إحديهما في الثوب المشتبه، والأخرى في الثوب المنحصر النجس - لأن المسؤول عنه وإن كان هو الرجل، ولكن بتناسب الحكم والموضوع يستفاد نفي الخصوصية، كما في السؤال عن الشك في القول بأن " الرجل يشك بين الثلاث والأربع " حيث إنه يفهم عرفا أن الحكم للشك بلا خصوصية للشاك، وكذا في المقام - وبالنصوص المارة المأخوذ في لسانها عناوين: الدرع، والخمار، والثوب، ونحو ذلك، لما ثبت في المقام الأول كونه بنحو التقييد والاحتراز لا مجرد التعارف والغلبة.
ويؤيد ذلك قول موسى بن جعفر عليه السلام "... قال تلتف فيها وتغطي