هنا. كما أنه بناء على شموله لفتوى الفقهاء فهو أيضا كذلك، ولكنه مصون عن النقاش الأول، إذ الفتوى بالمنع العام موروث عن بعض أصحابنا (ره) فتعين أن الأقوى: هو الجواز مع رجحان الترك برجاء المبغوضية الوضعية.
ثم إن المصنف (ره) قد أخذ في بيان ما يكره من اللباس حال الصلاة، وحيث إن جل ذلك مورد للتسالم - لعدم الحرمة وضعا وتكليفا بل الكراهة في بعضها محل إشكال - فلا جدوى هام للبحث عن ذلك، عدا الثوب الذي له تماثيل - لكونه موردا للخلاف - إذ المحكي عن بعض الأصحاب هو المنع فيه. وكذا في الخاتم الذي له تمثال. وذلك على قسمين: أحدهما: ما يكون صورته المرسومة فيه بارزة عن نفس ذاك الثوب أو الخاتم - كما هو كذلك عند حك أطراف تلك الصورة - والآخر: ما يكون بمجرد الرسم والنقش. وكيف كان: فالمحكي عن (مبسوط الشيخ ونهايته) هو المنع، وكذا عن " ابن البراج " في الخاتم أيضا.
وأما النصوص الخاصة - فمنها: ما رواه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل (1).
وفي ما رواه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن الصلاة في الثوب المعلم، فكره ما فيه من التماثيل (2) بناء على إرادة كراهة الاصطلاحية منهما، حيث إنها في عصر الصادقين عليهما السلام قد صارت بمعناها الدارج في الفقه، إذ المتداول في ألسنة فقهاء العامة من الوجوب والندب والحرمة والكراهة هو ما يكون معهودا اليوم، ومن المعلوم: أن وحدة العصر وشيوع اللغة وتداولها في الكتب والأفواه توجب إرادة المعنى الدارج، لا الحرمة المفسر بها الكراهة في اللغة الساذجة.
ويشهد له ما رواه عن الحميري قال: وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يصلى فيه؟ قال: لا بأس (3).