ويعلم بعدم رضاه في الصلاة لو علم كونه عدوا له، لا يجوز لذاك العدو أن يصلي في ذاك المكان وإن صرح المالك بالإذن، إذ المدار الوحيد هو الواقع الأعم من الفعلي والتقديري، لا الظاهر وإن صرح به فيما يكون مخالفا له، فعدم الرضا التقديري كاف في المنع لدى العقلاء.
وبالعكس، لو كره المالك تصرف شخص خاص بالصلاة أو غيرها زعما منه أنه عدو له مع كونه أباه أو أخاه ويعلم برضاه لو علم بالأبوة أو الأخوة، لجاز له الصلاة فيه وإن صرح بالكراهة، إذ المدار هو الواقع الحاصل هنا ولو بالتقدير، والعرف أصدق شاهد على استقرار دأب العقلاء.
ولسنا الآن بصدد بيان ما به يثبت الإذن، بل بصدد تصوير أنحاء الإذن ثبوتا، فتبين إنها بأسرها كافية، ففي أي موطن تحقق واحد منها لكفى.
وأما الجهة الثانية: فعند قيام إحدى الطرق المعتبرة - بالذات أو بالغير - يحكم بجواز الصلاة، ومعه لا حرمة للتصرف فيه حتى توجب البطلان لمكان الاتحاد، ولا فرق فيها بين أن يثبت الإذن صريحا أو ظاهرا وحيث إن ظواهر الألفاظ حجة معتبرة لدى العقلاء - سواء أورثت الظن أم لا - يناقش فيما أفاده " الماتن ره " من الكفاية بحصول الظن من اللفظ، إلا بلحاظ الظن النوعي.
فتحصل: أنه لا احتياج إلى الصراحة ولا الظن، بل يكفي اللفظ الظاهر فيه.
المقام الثاني في الفحوى ليس المراد من (الفحوى) هنا هو خصوص ما يكون غير المذكور أولى بالحكم من المذكور، بل أعم من ذلك، وهو (تسرية الحكم إلى ما يلازم المذكور في لسان الإذن عادة لا عقلا) ولا خصوص ما يلزم تصوره من تصور مصب الإذن بينا أو غير