نعم: لو تسامح العرف في مورد كقبض ما ينقص عن المقدار المبيع بعنوان أنه نفس ذاك الحد فغير متبع.
ولمزيد الايضاح نقول: إن النظرة تارة بالمرآة، وتارة أخرى إلى المرآة.
أما الأولى: فلجعلها وصلة إلى المنظور الخارجي ورؤية ماله من الآثار.
وأما الثانية: فلتشخيص جرم تلك المرآة وأنها من أي جنس صنعت، وغير ذلك مما يرجع إليها نفسها.
ولا سترة في أن العرف قاض بأن وزان النظر بالمرآة أو الماء وزان النظر إلى ذاك الشئ الخارجي بلا واسطة، وأما النظر إليها فهو خارج البتة عن كونه نظرا إلى ذاك الخارجي.
والحاصل: أن النظر بواسطة المرآة ونحوها كالنظر بدونها عند العرف، ولاجه للانصراف، فيحرم.
أضف إلى ذلك: أن في البين غير واحد من النصوص يمكن الاستدلال ببعضها والاستمداد من الآخر على حرمته.
فأما الطائفة الدالة:
فمنها: ما مر من رواية علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام إذ فيها " النظرة سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويله " (1) وفي رواية هشام بن سالم، عن عقبة، عن أبي عبد الله عليه السلام... من تركها لله لا لغيره أعقبه الله أمنا وإيمانا... الخ (2)، إذ المسمومية بلحاظ كون النظر عرضة للحسرة متحققة في المقام البتة.
وفي مكاتبة محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام... لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمل... الخ (3).