يشك في كون هذا الشئ الملقى على ثوبه مثلا مما لا يؤكل.
هذا بلحاظ الموضوع، وأما بلحاظ الحكم فقد يكون قاصرا، وقد يكون مقصرا، مع تأتي بعض ما أشير إليه فيه أيضا. وهكذا للنسيان: من نسيان الموضوع تارة والحكم أخرى، ولهذا انقسام على حدة بلحاظ عدم التحفظ في مظنته، إلى غير ذلك مما مر في الميتة وغيرها من النظائر.
والذي يستدل للصحة أمران: أحدهما (صحيحة عبد الرحمن) والآخر (قاعدة لا تعاد).
أما الأولي: فهي ما رواه عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال عليه السلام: إن كان لم يعلم فلا يعيد (1).
إن المستفاد من المنطوق هو اختصاص عدم الإعادة بما إذا لم يكن مسبوقا بالعلم، وأما المسبوق به كالنسيان ونحوه، فلا. ولعدم سبق العلم أقسام - منها:
الاعتقاد بالخلاف، ومنها: الذهول والغفلة المحضة، ومنها: الشك في أصل الوجود فجميع هذه الصور الثلاث مندرجة في المنطوق، فلا إعادة فيها.
وأما الشك في وصف الموجود فمحل تأمل، لأن المنساق من الرواية هو عدم العلم بالوجود، لا الشك في وصف ما علم وجوده. كما أن المستفاد منها الجهل بالموضوع لا الحكم، إذ ظاهرها عدم العلم بوجود ما ذكر في السؤال من تلك الأمور لا حكمها، كما أن النسيان أيضا خارج عنها، فلا يمكن استناد ما في المتن إليها إلا في بعض الصور - كما أشير إليه - والمذكور فيها وإن كان هو الجزء النجس، ولكن يتعدى عنه إلى غيره - كالوبر - بالفحوى.
وأما المفهوم: فهو دال على لزوم الإعادة عند سبق العلم، ولكنه غير ظاهر