وهو النظر للتلذذ أو الريبة، ولا ميز بين المحرم وغيره من هذه الجهة.
ومنها: قاعدة وجوب النهي عن المنكر: وتماميتها أيضا متوقفة على حرمة النظر الكذائي، فارتقب.
ولا إشكال في وجوب النهي عنه كفاية، كما أنه لا ريب في صيرورته واجبا بالتعين عند انحصار الناهي في شخص خاص، نحو ما يصير بعض مراتبه وأقسامه الممكنة بالطبع الواجبة تخييرا واجبا تعيينيا عند انحصار المخلص فيه، فحينئذ يحكم بأنه لو انحصر العلاج والنهي بالتستر يجب تعيينيا، كما أنه لو كان له مخلص آخر في عرضه لوجب الستر تخييرا.
ويمكن التأييد بما ورد: من أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، ونظر إلى امرأة شابة، وصرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجه الفضل عنها، وقال: رجل شاب وامرأة شابة، فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان.
ورواها في المستدرك عن بعض نسخ " الفقه الرضوي " وهو خال عن السداد، نعم: رواها العلامة المجلسي (ره) في " البحار " على ما نقله المحدث القمي في السفينة في كلمة " الفضل " وأنه ممن رادفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، ولم أعثر في كتب الخاصة من المرأة الخثعمية هنا على شئ، نعم: يبحث عن إتيانها في حجة الوداع واستفتائها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل الذيل في كتاب الحج، وإن نقلها الترمذي وغيره من العامة.
ولا خفاء أيضا في الميز بين رواية " المستدرك " ورواية " البحار " وإن كان يسيرا غير ضار في المقام، ولا نقاش في سند ما في " البحار ".
وأما المتن: فالاستمداد به هنا متوقف على أن الصرف المذكور من باب النهي عن المنكر، كما لعله يشعر إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم " فخشيت... الخ " وأنه غير