فروع في من سبق إلى المسجد الأول: في عدم انحصار حق السبق فيما كان للعبادة فقط لا إشكال في الجملة في جواز ما عدا العبادة من المباحات في المسجد عندما لا يكون مانعا عن العبادة، فيجوز للمسلمين الأكل والنوم والاستراحة وما إلى ذلك من الدواعي العقلائية المباحة، وإن كان فعل بعضها في المسجد غير خال عن الحزازة، فلو سبق أحد إلى المسجد لينام فيه - حيث إنه أطيب هواء من بيته أو غيره لبرودته في الصيف وحرارته في الشتاء لأجل الوسائل المعدة لذلك - فليس لغيره أن يدفعه لينام هو بنفسه فيه أو ليأكل أو ليستريح بغير النوم، كما أنه ليس له ذلك ليصلي في ذلك الموضع مع اتساع المكان جدا بنحو لامساس بين نوم ذاك السابق وصلاة هذا المسبوق، فلا مزاحمة.
ويدل عليه اطلاق ما عدا الرواية الأولى، لقصورها عن الشمول لما إذا لم يكن السبق للعبادة، إذ في كلام السائل " يرجى فيها الفضل " لأنه وإن لم يكن قيدا موجبا لتقييد المطلق - إذ لم يؤخذ في كلام المعصوم عليه السلام - ولكنه موجب لقصور شمول الجواب ما عدا مورد لسؤال.
والحاصل: أن ما عداها مطلق لا مقيد له، كما لا انصراف له إلى خصوص ما كان السبق للعبادة، وهذا مما هو المتلقى بالقبول لدى الأصحاب، مع استفادته من إطلاق النص.
الثاني: في أن السبق إلى المسجد أعم من التسبيب والمباشرة إن المدار الوحيد في ثبوت الأولوية الموجبة لحرمة المزاحمة هو صدق عنوان (السبق إلى المسجد) سواء كان ذلك بالمباشرة كأن يسبق هو بنفسه إليه،