هذا بلحاظ ما يقتضيه عموم ما في الباب، ولكن يلزم تخصيصه بما رواه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه (1).
لا إشكال في السند ب " أحمد بن هلال العبر تائي " المقدوح أشد القدح، لأن نوادر " ابن أبي عمير " ككتاب " ابن محبوب " مما سمعه جل أصحاب الحديث كما ادعى، فلا اعتداد بضعف الناقل بعد وضوح المنقول منه كالشمس في رائعة النهار وسيوافيك تمام القول في تصحيحه عند البحث عما لا تتم الصلاة فيه من الحرير فارتقب.
وأما المتن: فظاهره النظر إلى أدلة الموانع الأولية - كالنجاسة والحرير والميتة والذهب وما إلى ذلك - وإن أمكن تخصيص هذا العموم أيضا بما ورد في خصوص بعض أفراده.
فظاهره رفع المنع الوضعي عما لا تتم فيه الصلاة وحده - أي مانع كان - ومنه المقام، فيلزم التفصيل بين ما تتم وغيره، فالتسوية بينهما كما ارتكبها " الماتن ره " خالية عن السداد.
فعليه لا اشكال في صحة الصلاة مع الخاتم، إما لعدم صدق اللبس والصلاة فيه - كما هو الحق - أو لخروج ذلك عن العموم بخبر " الحلبي " على فرض الاندراج.
لا يقال: إن الخاتم بخصوصه مما نهي عنه في غير واحد من النصوص المارة فمعه يلزم تخصيص عموم خبر " الحلبي " بذلك، لأنه يقال: يلزم العلاج بنحو آخر وهو أن النهي عن الخاتم لعله للزينة لا من باب اللبس، ولا منافاة بين عدم اندراجه