والرد اللازم منه عدم حصول الطهارة للثوب إذا غسل بماء مغصوب ولم يقل به أحد. إلا فيما قام الدليل على إرادة نفي الكمال منه.
ولكن الكلام بعد في السند، إذ هو على نقل " الصدوق " مرسل وعلى نقل " إسماعيل بن جابر " ضعيف ل " محمد بن سنان " أضف إلى ذلك كله: احتمال وروده مساق غيره مما ورد لتخطئة الجاهل المتنسك، نظير ما ورد في القصة المشهورة التي رواها " الطبرسي " في " الاحتجاج " وغيره: من سرقة الرجل الرمان وتصدقه للفقير، فأفحمه الصادق عليه السلام بأن الحسنة التي لها عشر أمثالها هي ما لم تكن بنفسها سيئة، كما فيها فعله، فراجع. فحينئذ لامساس له بالمقام مع ما عرفت.
وما رواه عن " تحف العقول " عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل، قال:
يا كميل أنظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول (1).
إن السند مرسل فلا اعتداد به، وكذا ما عن بعض نسخ " نهج البلاغة " أما أولا: فلعدم وجوده في جميع تلك النسخ، وأما ثانيا: فلأن السيد الرضي (قده) قد جمع ما وصل إليه من خطبه عليه السلام ومكاتيبه عليه السلام وكلماته عليه السلام ونقلها بأسرها بالارسال، حيث إن ما بأيدينا من " النهج " مرسل بلا سند.
وأما المتن: فالظاهر تمامية دلالته على بطلان الصلاة إذا لم يكن الملبوس حلالا، وكذا إذا لم يكن المكان أو الفرش مباحا، نعم: لا مجال للاستدلال بالمرسل غير المنجبر، لما مر.
فتبين قصور جميع أدلة الباب عن إفادة شرطية إباحة لباس المصلي، فالمرجع هو أصل النافي للشرطية المشكوك فيها المنتج لصحة الصلاة في المغصوب.
تنبيه: أن المراد من قول المصنف (ره) " وكذا في محموله " هو ما إذا تحرك ذاك المحمول بالحركات الصلاتية لا مطلقا كما يصرح (ره) بهذا القيد في (مسألة 5) الآتية.