ومن هنا ينقدح حكم النظر من وراء الزجاجة أو الناظورة أو الآلات الأخر التي تقرب البعيد جدا، لانطباق حكمة التهييج ومبغوضية الاطلاع على العورة أو شعر المرأة أو جسدها على ذلك كله، فيحرم بلا كلام.
وأما النقش والصورة المرسومة في الجدار أو القرطاس أو نحو ذلك، فأمرها يدور مدار انطباق تلك الحكمة المجعولة علة وتلك المبغوضية، كما أنه لا يخلو بعض الموارد منها عن ذلك فيحرم، دون بعضها الآخر فلا يحرم، بلا تفاوت في ذلك بين معرفة ذات الصورة والنقش وعدمها، إذ لا إشكال في أن النظر إلى النقش ليس نظرا إلى الأجنبية، بخلاف المرآة ونحوها، فحينئذ لا بد في التحريم من انطباق المعرضية للتهييج الداعي إلى الحرام لا مطلقا، أو انطباق الاطلاع على العورة ونحوها مما عد مبغوضا للشرع وموجبا لدخول النار، وإلا فلا دليل على المنع عنه.
مسألة 3 - لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة، بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلى الطين ونحوهما.
لا إشكال فيما أفاد، بل يمكن أن يقال: إن التعبير بوجوب الستر غير خال عن التسامح، إذ الواجب هو عدم التمكين من النظر، سواء كان بالستر، أو الاستتار في المظلم، أو الاختفاء خلف الجدار، أو التبعد الموجب للخروج عن مكنة النظر، ونحو ذلك.
نعم: عند الانحصار يتعين الستر. فحينئذ يحكم بعدم لزوم ساتر خاص