حيث إنه بالاطلاق شامل للناسي، لأن العالم بالموضوع التارك لغسله إما جاهل بالحكم - كما مر - أو ناس، وإلا لما أقدم على الصلاة فيه.
وكذا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام إذ فيها... قال عليه السلام إن كان لم يعلم فلا يعيد (1) لدلالتها على الإعادة عند العلم، وحيث إن العالم لا يقدم فلا بد من الجهل بالحكم أو النسيان، فالمفهوم باطلاقه دال على لزوم الإعادة على الناسي.
ورواية أبي بصير ناصة في النسيان ودالة على لزوم الإعادة فيه (2) ولا ريب في شمولها للأداء البتة، وأما القضاء: فإن نوقش في شمولها له فلا ضير بعد ورود ما يدل عليه أيضا، كما يلي:
فمنها: ما رواه عن قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله (3).
لا مرية في ظهورها التام في لزوم القضاء بنحو يبعد الحمل على الندب، لما أكد فيها ذلك حيث قال: " جميع ما فاته... ولا ينقص... الخ ": نعم: إن للتأمل والبحث عن السند مجالا.
ومن ذلك: ما رواه عن محمد بن مسلم... وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (4).
حيث إن المستفاد من قوله " صلاة كثيرة " ما هو المنطبق على القضاء، إذ ليست الصلاة الأدائية الواحدة مما يصدق عليها الكثرة، فبعد فوات وقتها واجتماع غيرها