الصحة هو وقوع الصلاة حلالا وإن وقع الخروج حراما، إذ الصلاة في مثل المقام مستلزمة للحرام، لا متحدة به، وهو واضح.
وهكذا لو فرض كون مدة الصلاة أزيد من الأمد الجائز للخروج، ولكن وقعت الأكوان الصلاتية مباحة وبقى بعض أجزائها الواجبة الغير الكونية - كالتشهد والسلام ونحوهما - زائدا عن الأمد السائغ، حيث إن البقاء حينئذ وإن كان محرما ولكنه غير متحد مع المأمور به على مسلك الامتناع أيضا. نعم:
لو وقع بعض تلك الأكوان في الزائد عن أمد الخروج، فللبطلان على ذاك المسك وجه.
وقد تعرض لما يشبه ما حققناه (في الجواهر) ولكن لا فيما كان الدخول مباحا واقعا أو للعذر، بل في أصل المسألة عند قول المحقق (ره) " وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته " حيث قال (قده) " وقد يشكل بأن مقتضى ذلك أنه لو صلى هذه الصلاة من غير اشتغال بالخروج تصح صلاته وإن أثم بترك التشاغل، وحينئذ فقول المصنف: " ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح صلاته " في غير محله، إلا أن يريد الصلاة المشتملة على الركوع والسجود مثلا، والسر في ذلك:
أن الكون حال التشاغل بالصلاة الكذائية العارية عما عدا النية والأذكار والايماء ليس كونه صلاتيا كي يقتضي حرمته فسادها ". انتهى بتلخيص وتغيير ما لعبارته، والغرض مجرد التنظير، لا أنه هو المبحوث عنه هنا، فتبصر.
مسألة 21 - إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر. وإن كان ذلك بعد الشروع فيها، فقد يقال: بوجوب اتمامها مستقرا وعدم الالتفات