ما يدل على لزوم ستر الشعر في الصلاة حتى يؤخذ باطلاقه.
وأما الثاني: فلأن الحكم المستصحب إنما هو وجوب الستر على مرأة كان هذا من شعر رأسها لا على مرأة أخرى وصلته إلى شعر رأسها، فمعه لا مجال للاستصحاب ضرورة.
نعم: يمكن التمسك بخبر " الفضيل " المتقدم، بناء على وروده مقام التحديد والاجزاء، وبناء على شمول الشعر للأصيل والموصول. وقد مر النقاش في هاتين المقدمتين.
ولا مجال لتوهم دلالة أخبار الخمار والمقنعة وتغطية الرأس على ذلك، إذ المستفاد منها لزوم استتار الشعر الأصيل المتعارف ستره بالخمار ونحوه، وأما الموصول الخارج عن امتداده للزينة ونحوها فلا. والغرض عدم التلازم العرفي بين وضع الخمار على الرأس، وبين استتار الشعر الموصول، نعم: يكون بينه وبين استتار الشعر الأصيل تلازم عرفي، فتبصر.
مسألة 5 - إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها، لكن لا من حيث الصلاة، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا بالنسبة إلى حليها وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.
لا اشكال في وجوب ستر القدمين إذا كان هناك عرضة للنظر بريبة أو غيرها، كما أنه قد مر وجوب ستر الوجه والكفين إذا كان هناك عرضة للنظر بريبة، ولكن