ممكنة الانتساب إلى القرشية تارة وإلى غيرها أخرى، أو توجد خلق الساعة بلا انتساب إلى قبيلة أصلا.
فيقال حينئذ: إن هذا اللحم أو الصوف لم يكن في الأزل منسبا إلى الأرنب أو غيره مما لا يؤكل فالآن كما كان، ولا يعارضه عدم الانتساب إلى ما يؤكل، إذ لا أثر له من هذه الجهة المبحوث عنها - لما مر: من أن المستفاد من النصوص مانعية ما لا يؤكل، لا شرطية ما يؤكل - فيحرز عدم كونه مما لا يؤكل بلا معارض.
ثم إنه لو كان الموضوع مركبا لا مقيدا فالأمر واضح، وإن كان مقيدا (وهو تقيد الصلاة بعدم كونه مما لا يؤكل) فلا محذور فيه أيضا، لما مر في الجهة الثالثة: من أن التقيد لما كان أمره وضعا ورفعا بيد الشرع - فلذا يحكم بالصحة بعد التجاوز والفراغ وليس إلا لرفع اليد عن ذاك التقيد - يحكم بترتبه عليه، ولذلك يكتفي في إحراز شرط الطهارة للصلاة المتقيدة بها - حسب قوله عليه السلام " لا صلاة إلا بطهور " باستصحابها (أي الطهارة) ولا وجه لارجاعها إلى تقيد المصلي بها، فمع إحراز عدم انتساب هذا الجزء إلى ما يؤكل يثبت القيد بالتعبد والتقيد بالوجدان، كما كان إحراز الطهارة هناك بالتعبد وتقيد الصلاة بها بالوجدان. هذا إذا كان مجرد عدم الانتساب إلى القرشية أو ما لا يؤكل لحمه كافيا في ثبوت الأثر.
وأما إذا كان الأثر مترتبا على المنتسب إلى غير القرشية أو إلى غير ما لا يؤكل لحمه - بأن لوحظت الماهية الموجودة تارة متصفة بالقرشية وأخرى متصفة بغيرها بحيث يفرض لها فرد ثالث (وهو ما تكون مخلوقة الساعة بالاعجاز مثلا) حيث لا اتصاف لها بشئ من ذينك الوضعين، وكذا فيما لا يؤكل - فلا مجرى للأصل، لأن عدم القرشية بالعدم المحمولي غير مثبت للاتصاف بالعدم، وأما العدم النعتي - أي الاتصاف بالعدم - فلم يكن مسبوقا باليقين، لأن تلك الماهية في الأزل وإن لم تكن متصفة