عدمها رأسا (فيما لا اعتماد هناك أصلا). ومن هنا يتضح حكم (النعل) حيث إنه بمنزلة الأساس المغصوب، وقد مر بيان ما كان السقف مباحا ولكن كان ما يعتمد عليه ذاك السقف مغصوبا، وتبين هناك: عدم البطلان، لعدم الاتحاد وإن كان حراما للتصرف أو لعدم جواز بعض أنحاء الانتفاع، إذ لا دليل على حليته مطلقا.
مسألة 5 - قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا، وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها، والفرق بين الصورتين مشكل.
إن مصب البحث لا بد وأن يكون ما يحاذي مكان المصلي ولو بفصل عشرين، وأما ما لا يحاذيه فهو خارج عن الكلام - بأي نحو كان دفنه -.
فأما ما يحاذيه: فإما أن يكون مدفونا تحت الأرض مع تجافي ما حوله - كالميت الموضوع تحتها كذلك - أو يكون مدفونا لا بالتجافي بل بتراكم الطبقات بعضها فوق بعض بلا تخلل الفضاء الخالي - كما في الصورة الأولى - فإن كان بنحو التجافي لا إشكال فيه تكليفا فضلا عن الاشكال وضعا، إذ لا تصرف ولا انتفاع أصلا، لأن وجود ذاك المغصوب وعدمه في ذلك الجوف والفضاء الخالي سيان. وإن كان بنحو التراكم وعدم الخلو: فالأقوى فيه البطلان فضلا عن الحرمة - إن قلنا بذلك في أصل المسألة - إذ لا ميز بين ذلك المدفون وبين السطح الظاهر في أن كل واحد منهما جزء للمكان، حيث لا فرق بين ذي الواسطة وغيره.
وأما الفرق بين التراب وبين شئ آخر - كالدرهم والدينار وما إلى ذلك - فخال عن الوجه، فالحكم فيهما واحد منعا وجوازا.