وهيهنا بعض ما يمنع عن حلها عند الصلاة، يحمل على التنزيه لتقدم المجوز عليه - حيث إن لسانه الناطق بأن " دينه صلى الله عليه وآله حنيف " حاكم على المنع كما هو واضح - أو على التعبد المحض لا للزوم ستر العورة عن نفسه، أو غير ذلك.
مسألة 15 - هل اللازم أن تكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلة من أول الصلاة إلى آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها؟ مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع، فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر آخر، أو لا تبطل؟ وجهان: أقواهما الثاني، وأحوطهما الأول - وعلى ما ذكرنا - فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده، على اشكال في الستر بها.
قد يتخيل: لزوم حصول الساترية في جميع الأحوال من البدو إلى الختم، بحيث يتحقق الآن ما يحتاج إليه في الحالات الآتية وإن لم يحتج إليه فعلا، فلو فقد الآن ما يحتاج إليه فيما يأتي من الأحوال فهو فاقد الشرط وإن كان واجدا له عند الاحتياج، للاطلاقات المحددة لأدنى ما يجزي في المرأة مثلا بالدرع والخمار اللذين لهما الصلوح للستر بلحاظ جميع الأحوال الصلاتية بالفعل، وكذا في عورة الرجل.