الجهة السادسة في بيان ما يجب على المرأة من الستر عن الأجنبي وما يحرم عليه من النظر إليها واعلم: أن بين وجوب الستر وحرمة النظر تلازما عرفيا، فلو وجب الستر في موضع يحرم النظر هناك أيضا، إذ لا معنى للتعبد القراح بوجوب الستر مع أن للغير جواز النظر، للزوم كونه لغوا حينئذ.
نعم لا تلازم بين جواز الكشف وعدم وجوب الستر وبين جواز النظر وعدم حرمته، إذ يمكن أن يلاحظ الشارع سهولة الأمر على من جوز له الكشف مع عدم ترخيص الغير في النظر إليه، نحو ما أجيز للرجال من كشف شعر الرأس وكذا الوجه مثلا مع عدم جواز النظر إلى ذلك للنساء الأجنبيات، فحينئذ إذا ثبت جواز كشف الوجه والكفين للمرأة بالفرض، يلزم البحث المستأنف عن جواز النظر إلى ذلك للرجال. والذي يستفاد من المتن هو عدم التعرض لحكم النظر الخالي عن التلذذ والريبة للرجل، بل أفيد وجوب ستر تمام البدن عدا الوجه والكفين عند عدمهما على المرأة، وأما معهما فيجب عليها ستر الوجه والكفين أيضا، كما أنه معهما يحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم.
والحاصل: أن البحث عن الستر ومقداره لو أنهى إلى جواز كشف الوجه والكفين للمرأة، فلا يجدي ذلك في جواز نظر الرجل إليها. فالمهم هو الفحص عن النظر ونطاق دليله.
ويستدل له بالكتاب والسنة أولا، ثم عن وجوب الستر ومقداره ثانيا، ثم عما استثنى ثالثا.