والذي ينبغي أن يقال هو: أنه لا سترة في لزوم تحصيل المطلوب الأولي مهما أمكن عند القدرة، سواء كان مقدورا بواسطة أو بلا واسطة، ولذا يحكم بلزوم تحصيل الماء عند القدرة بالاشتراء أو الاسترضاء، فلو تيمم والحال هذه لكان ممن فات منه المطلوب الأولي عمدا.
وفي المقام: لو أمكن تحصيل صلاة المختار لوجب بلا كلام، وطريقه بإعمال ما به تنتفي الحرمة التكليفية، لأنها المانعة الوحيدة في الباب، ومن ذاك الطريق التوبة والندم البتي، فبناء على أن التوبة مطهرة وجاعلة للتائب كمن لا ذنب له يجب عليه أن يتوب حتى ينتفي به النهي المولوي عن الغصب، حيث إنها - أي التوبة - مع وجوبها في نفسها صارت مقدمة لتحصيل المطلوب الأولي، فحينئذ يصير تحصيله مقدورا وإن كان بالواسطة، فمعه يكون التكليف الأولي باقيا بحاله، ولو كلف أيضا ببدله الاضطراري - أي الايماء - للزم الجمع بين وظيفتي الاختيار والاضطرار - أي الجمع بين البدل والمبدل - ويتفرع عليه، أنه لو صلى مؤميا لفات منه المطلوب الأولي الاختياري، فيشمله " من فاتته الفريضة " فيلزم قضائها.
إزاحة وهم قد يتوهم: أن مورد التوبة إنما هو بعد التخلص وهذا غير ممكن في المقام بعد قاعدة (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) فلا قبح حينئذ في التكليف بالخروج مع حرمته عليه.
والحاصل: أن الندامة إنما هي على العمل السابق، وأما اللاحق الذي لم يوجد بعد فلا عصيان بالنسبة إليه حتى يندم ويتوب عنه، فمعه لا يمكن انتفاء النهي المولوي الموجب للمبعدية.
ولكنه يزاح بأن ذلك إنما يكون تاما بالقياس إلى اللاحق الذي زمامه