أو بالتسبيب كأن يبعث عبده نحوه أو يستنيب غيره أو يوكله وما إلى ذلك من أنحاء التسبيب، إذ الظاهر هو صدق العنوان بذلك أيضا، حيث إنه يصدق على الباعث أو المستنيب أو الموكل أنه سبق إلى المسجد، والعرف أصدق شاهد عليه، فيكشف عن عدم لزوم المباشرة في صدق العنوان.
نعم: لا بد من نحو ربط هو المصحح لاستناد السبق إلى ذاك الشخص، وإلا ينحصر صدقه بالنسبة إلى من يستند إليه من المباشر إن كان له ذلك.
فعليه يشكل الصدق فيما يكون دارجا بين بعض عشاق الصفوف الأول أو غيرها من ادخار المواضع المتعددة لأصدقائه ورفقاءه بلا علم لهم بذلك ولا تسبيب منهم إياه أصلا، فمعه لا حق إلا لنفس ذاك السابق بما يخصه من موضعه، وأما غيره من أصدقاءه فلا حق لهم، لعدم انطباق عنوان (من سبق) عليهم، لا بالمباشرة كما هو الواضح، ولا بالتسبيب كما هو المفروض.
كما أنه لا أولوية لذاك السابق بالقياس إلى جميع تلك المواضع حتى لا يجوز لأحد مزاحمته بغير إذنه، إذ المتعارف من جعل الأولوية عرفا وشرعا هو بالقياس إلى خصوص ما يخص السابق قضاء لوطره العبادي أو غيره، وأما ما زاد عنه من المواضع الأخر فلا، إذ ليس وزان المسجد وزان المباحات الأولية التي تثبت الأولوية بمقدار الحيازة.
ومن هنا ينقدح الاشكال فيما يرتكبه بعض الخدمة والسدنة من وضع الرحال العديدة في مواضع متعددة لمن يأتي بعد ذلك للصلاة ويأخذ منه عوضا عن هذا الانتقال، إذ مع قطع النظر عن جواز أصل المعاوضة وأخذ العوض وصلوحه لذلك وعدمه، يشكل جواز مثله، إذ لا حق له حتى ينقله إلى الغير. نعم: عند استقرار الأولوية يمكن توجيه أخذ العوض بأنه ليس عوضا عن الحق الوضعي، حتى يقال: بعدم ثبوته بعد، بل لما كان رفع السابق حراما - لأولويته الموجبة