ونظيره ما عن المحقق (ره) من أن الكون ليس جزء في النافلة، فلذا تصح في المغصوب اختيارا، إذ لا مبعد هناك أصلا، لانحصاره في (الكون) الذي لا يعتبر فيها، فوزان الفريضة عند الاضطرار المفروض وزان النافلة في حد ذاتها - على رأي المحقق - فلا يعتبر في الفريضة الكذائية الكون، لأنه مبعد يمتنع أن يتقرب به، فيتبدل الكون ببدله الاضطراري، أي الصلاة ماشيا مؤميا للركوع والسجود.
وفيه - بعد تسليم المبنى - أنه يلزم الاقتصار في ترك أجزاء المطلوب الأولي بخصوص الكون المبعد، وأما ما عداه من الحالات الطارئة عليه، فلا، بمعنى أنه يلزم ترك خصوص الاستقرار والطمأنينة، لأنه كون صلاتي، وأما الركوع فلا وجه لتركه، إذ ليس إلا الانحناء الخاص، ومن المعلوم: أن هذا التقوس هيئة خاصة ووضع مخصوص يعرض الكون، فهو من حالات الكائن، وبينهما ميز بين، إذ العرض له وجود محمولي يخصه، ولذا يقال: كان البياض (بالكان التامة) في قبال الوجود المحمولي الذي لموضوعه. نعم: إن وجوده في نفسه عين وجوده في غيره أو لغيره، وكم فرق بين أن يكون وجوده في نفسه عين وجوده في غيره، وبين أن يكون عين وجود الغير!
ومما يوضح تعددهما وجدا، أنه لا يحمل العرض على الموضوع، وإن يحمل العرضي عليه، فلا يقال: الجسم بياض، بل يقال: الجسم أبيض، وكذا في المقام لا يقال: إن ذاك الشخص ركوع، بل يقال: إنه راكع.
وكيف كان: إن الركوع وضع خاص غير متحد مع الكون، لأنه هيئة، لا أنه هو هو، والمبعد هو الكون الغصبي، لا ما يعرضه أحيانا، فمعه لا مجال لترك الركوع بالاكتفاء بالايماء، إذ لا اضطرار إلى تركه أصلا حتى يتنزل ببدله الاضطراري. وهكذا الأمر في السجود من جهة كونه وضعا خاصا وهيئة مخصوصة، وإن كان له خصيصة، وهي أن من الواجب فيه هو الاعتماد ووضع مواضع السجدة،