فكل شئ شك في جعل الشرطية أو المانعية له يمكن إحراز عدمه بالاستصحاب الموضوعي، فمعه يحكم بجواز الصلاة في المشكوك.
المقام الثاني في أصالة عدم جعل الحرمة على الحيوان لا خفاء في أن جعل حرمة الأكل على الحيوان لما كان من الحوادث اليومية فهو مما يكون مسبوقا بالعدم، فعند الشك في حدوث الجعل عليه وعدمه يحكم ببقائه على ما كان، فمع إحراز عدم حرمة ذاك الحيوان يحكم بجواز الصلاة في أجزاءه، إذ لا حالة منتظرة في الحكم بعد إحراز الموضوع.
ولا يعارضها أصالة عدم جل الحلية، لأن الأثر مترتب على الحرمة - لما مر من تقوية المانعية دون الشرطية - فلا أثر للحلية هنا.
ولا فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية، فالحيوان المردد أمره بين الغنم وغيره مما لا يؤكل يحكم بعدم جعل الحرمة فيه، لأن القضية تكون بنحو الحقيقية المستوعبة لجميع الأفراد محققة أو مقدرة بلحاظ واحد.
وأما الحيوان المتولد من الحيوانين الذي لا ينطبق عليه شئ من العناوين المنصوصة - كالأرنب والثعلب والخنزير وغيرها - فيشك فيه بشبهة حكمية، ولاحراز حليته طريق آخر عدا الاستصحاب، وهو الدليل الاجتهادي الدال على الضابط.
وهو ما رواه عن الهاشم الحناط (على ضبط المجلسي ره) لا القاسم الخياط (على ما في الوسائل) إذ فيه: ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلى فيه وما أكل الميتة فلا تصل فيه (1).