البحث فيما يصلح انطباقه على أي مال من أمواله.
والحاصل: أن المستفاد من الآية هو عدم انتقال المال إلى الوارث أصلا إلا بعد أداء الدين والعمل بالوصية خارجا، وحيث إن الملك لا يكون بلا مالك إذ ليس من المباحات الأولية التي يكون الناس فيها شرعا سواء فلا محيد عن الالتزام ببقائه ملكا للميت، إذ قد تحقق لك امكانه ثبوتا وقيام الاستصحاب عليه اثباتا.
ولما استوحش غير واحد من أصحابنا الملكية الحقيقية التزم بالملكية الحكمية، بمعنى أن عين المال ملك للوارث حقيقة وللميت حكما، بحيث جميع الآثار المترتبة على الملك إنما هي للميت وليس للوارث شئ منها.
ولا ثمرة هنا بين الحقيقي والحكمي، كما لا ميز بين الكشف الحقيقي والحكمي في باب الفضولي، ومن لم يتضح له الملك الحقيقي يستأنس بالحكمي، ونحن في فسحة من الالتجاء بالملكية الحكمية.
والتمسك بالاجماع مقدوح - كما مر - لاستناد بعض المجمعين إلى عدم معقولية الملكية للميت.
وقد تقرر: أن نطاق الآية إنما هو اللائم للاستصحاب، لدلالتها على عدم انتقال المال إلى الوارث قبل أداء الدين.
ومن تلك الأدلة: ما ورد من النصوص الخاصة الناطقة بعدم الانتقال إلا بعد أداء الدين والعمل بما أوصاه الميت.
فمنها: ما رواه الكليني عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة، ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له؟ قال:
جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة (1).