وعدم جواز الاجتماع، إما أن يكون الوقت متسعا أو لا، فعلى الأول: وإن لا يكون هناك أمر مع النهى - لامتناع اجتماعهما فرضا - ولكن له في لحاظ عصيان ذاك النهي مجال - على الترتب المعهود - فتح الصلاة، فراجع.
ولو سلم عدم الامر رأسا لامع النهي - لامتناع اجتماعهما - ولابعد سقوطه - لبطلان الترتب - لأمكن أيضا تصحيحها بما مر في ثنايا المباحث المشابهة للمقام:
من كفاية الحسن الفعلي المنضم إليه الحسن الفاعلي، إذ الصلاة هنا لا ريب في وجدانها للملاك بحسب ذاتها وإن لم يؤمر بها، فلو أتى بها المصلي قاصدا إياها فلا تبعد صحتها، لوجدان الفرق بين من صلي في الدار المغصوبة وبين من لم يصلى أصلا.
وأما على الثاني: فلاحتمال تقدم الامر هنا مجال، فمعه تصح الصلاة بلا إشكال، فلو نوقش في تقديمه فيجري فيه ما أشير إليه في الأول. فتحصل: انه لم يتجه البطلان بعد.
وثالثها: أي ثالث تلك الأمور التي استدل بها للبطلان هو (اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد) وتقريبه: ان الامر برد المغصوب مقتض للنهي عن اضداده التي منها الصلاة، فتصير هي بنفسها متعلقة للنهي، فتفسد لأنها عبادة.
وفيه: أولا: ان الاقتضاء الكذائي مقدوح مشروحا في الأصول.
وثانيا: على تسليمه أجنبي عن المقام طردا وعكسا، إذ لا اختصاص لذلك بالملبوس، بل يعمه وغيره مما هو خارج عن بدن المصلي رأسا، بأن كان مال الغير تحت يده عدوانا فجعله في البيت مثلا ثم صلي هو بنفسه مع ثياب محللة بتمامها في المسجد أو غيره، أو كان للغير عليه حق يجب عليه تأديته. فالثوب وغيره فيه سواء ولبسه وعدم لبسه وكذا حمله وعدم حمله فيه سيان، بل وحق الله وحق الناس فيه متساويان، إذ المدار هو الامر الوجوبي المتعلق بشئ مضاد للصلاة، ومن المعلوم:
انه لا يصح جعل مثله شرطا في لباس المصلي كغيره من الشرائط. كما أنه لا يمكن