إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت، إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك. لكنه مشكل، بل الأقوى: وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك.
لا إشكال في عدم العقاب في التصرف السابق واقعا، إذ المفروض تحقق طيب نفس المالك به، ولا يكشف الرجوع عن الكراهة الماضية، إذ ليس إلا بداء وندامة فالتصرف السابق وقع حلالا، وهكذا الخروج يقع مباحا، لعدم امكان النهي عنه في نفسه، ولعدم مسبوقيته بسوء الاختيار حتى يحكم بتأثيره في العقاب، كما مر.
إنما الكلام هنا في الفروعات الأربع التي أفادها (في المتن) وتصويرها: بأن الرجوع عن الإذن إما قبل الشروع في الصلاة أو بعده، وعلى كلا التقديرين: إما في سعة الوقت أو ضيقه، فهيهنا فروع أربعة:
الفرع الأول:
أن يكون الرجوع عن الإذن في السعة قبل الشروع في الصلاة: ولا ريب حينئذ في حرمة التصرف الزائد عن التصرف الخروجي، إذ لا اضطرار إلى ذلك الزائد، والكلام فيه من حيث الإذن المطلق والمقيد بالنسبة إلى أمد الخروج هو ما مر.
وليس في البين ما يعارض حرمة التصرف في مال الغير حتى يتأمل في العلاج، إذ المفروض أنه لم يشرع بعد في الصلاة حتى ينافيه حرمة القطع ووجوب الاتمام، ولم يتضيق الوقت حتى ينافيه لزوم الاتيان بجميع الأجزاء والشرائط.
فيتعين الحكم بلزوم الخروج فورا ففورا ما لم يلزم تصرف زائد