فيما عدا تلك العين الخاصة، سواء صرفت في مورد الوصية أم لا، وسواء جعلت تحت يد الوصي أو من هو بحكمه من جهة الولاية أم لا، إذ لامساس لتلك العين الخاصة بأموال أخر مفروزة عنه.
وعلى الثانية: لا إشكال أيضا في جواز التصرف إلى أن ينتهي المال إلى قدر يتعين انطباق مورد الوصية عليه، كما في غيره من موارد الكلي في المعين.
وأما على الثالثة: فحيث إنه ليس لأحد الشريكين بنحو الإشاعة التصرف في شئ من المال قل أو كثر إلا مع الإذن، فهيهنا أيضا لا يجوز للوارث التصرف في شئ منه قبل إذن من له الإذن من الوصي أو الحاكم، فلو أريد بيع الجميع أو مقدار خاص لا يجوز شئ من ذلك حتى يفرز ما يعادل ملك الميت أو حقه فلا بد من الإذن في هذا التصرف أيضا، كما أنه لس لولي الميت أيضا الاستقلال بالبيع ونحوه، بل يلزم إذن الوارث قضاء لأصل الاشتراك والإشاعة.
هذا محصل الكلام على القادة الأولية.
وأما مع لحاظ ما ورد في الباب (من نصوص الكتاب والسنة) فليس للوارث شئ إلا بعد العمل بالوصية أو إفراز موردها وعزلها فيما يحتاج إلى ذلك دون ما لا يحتاج إليه، فإن كان المراد من لفظة (البعد) في الكريمة هو البعد الخارجي - أي مقام العمل - فما لم يعمل بمورد الوصية ليس للوارث شئ أصلا. وإن كان المراد منها هو البعد الخارجي أيضا ولكن في مقام الافراز والعزل والتسليم إلى الولي فما لم يعزل فليس للوارث شئ أيضا.
وقد مر: أن مفاد الكرية هو عدم حصول الملك أو آثاره للوارث إلا بعد الدين والوصية، وكذا مفاد رواية " صهيب " أنه قبل التأدية ليس له شئ.
ولا يعارض ذلك إلا ما رواه في (باب من أوصى وعليه دين مستوعب) (1).