حيث إن المرتكز في ذهن السائل هو مفروغية المنع والحرمة بالنسبة إلى الرجال، فلا يجوز لهم التحلي بالذهب، فلذا سأل عن حكم خصوص الصبيان، وأجيب بالجواز لهم وللنساء.
وكذا ما رواه عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس (1).
إذ اختصاص السؤال بحلية النساء بالذهب كاشف عن استقرار حكم الرجل من المنع في ذهن السائل.
وأما ما رواه عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال: نعم، النساء والجواري، فأما الغلمان فلا (2).
فظاهره المنع بالنسبة إلى الغلمان، فأما المراد منهم الصبيان أو البالغون، فعلى الأول: يحمل المنع على الكراهة، وعلى الثاني: على الحرمة. ولكن الظاهر هو (الثاني) إذ لو كان المراد هو الصبيان وكان تحليتهم مكروهة لما استمر دأب المعصوم عليه السلام عليه، مع ظهور الروايتين السابقتين في استمرار دأب علي عليه السلام وكذا أبي جعفر عليه السلام على ذلك، فالمراد هو خصوص البالغ فيدل على حرمة تحليته، ويفهم منه أن ذاك البالغ أيضا لو أراد أن يحلي هو نفسه بالذهب لحرم عليه، إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
فتحصل: أن استعمال الذهب زينة حرام مستقل، كما أن استعماله لبسا كذلك، بلا فرق في ذلك بين ما تتم وما لا تتم. نعم: يختص البطلان بصورة لبس ما تتم الصلاة فيه من الذهب.