خاصة كالإبريسم، وكيف كان: يدل بالعموم والاطلاق على الجواز.
إلى نحو ذلك مما يمكن العثور عليه بالتتبع، مثل ما رواه عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله (1).
إن المستفاد من السؤال هو أعم من المنسوج لشموله الشعر الملقى أيضا، حيث إنه لو وقع على قلنسوة مثلا يصدق عليه أنه عليها. وأما الجواب، فحيث إنه لا ضير في الحرير الممتزج فلذا منع عن المحض منه. وأما ذكاة الوبر فإن أريد منها (التذكية) فلا ريب في عدم اعتبارها فيه، لجواز الصلاة في المجزوز من الميتة بلا منع، وإن أريد منها (الطهارة) حيث إنها - أي التذكية - قد تستعمل بمعناها فلا خلاف في عدم اعتبارها - أي الطهارة - فيما لا تتم، لجواز الصلاة في المتنجس منه ويحتمل أن يكون المراد منها المعنى الأخير - أي الطهارة - ولكن لا على اعتبارها نفسها فيما لا تتم كغيره، بل لأن نجاسته مستلزمة للسراية إلى غيره مما تتم فيه الصلاة كالسراويل والأزار المناسب له التكة، فلو كان ذاك الوبر المعمول منه التكة مثلا طاهرا بالأصل - كما إذا كان من المذكى أو مجزوزا من الميتة أو بالغسل كما إذا كان منتوفا منها - فلا إشكال فيه. وليتنبه أن الجواب وإن كان مطلقا شاملا لما تتم أيضا، إلا أنه نص في مصب السؤال، بحيث لا يمكن اخراجه عنه - فهذه هي الطائفة المجوزة.
وأما الطائفة المانعة - فمنها: ما رواه عن علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة