الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب، خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا.
وحيث إن الشرط الأول (أي الطهارة) مما قد فرغنا عنه مستقصى في كتاب الطهارة، فلا مجال للتكرار. وأما الشرط الثاني (أي الإباحة) فتنقيح المقال فيه - من حيث اعتبارها في الجملة، ومن حيث استواء الساتر وغيره فيها، ومن حيث استواء الملبوس والمحمول، ومن حيث كون المصلي عالما بالحكم أو لا ومن حيث كونه عالما بالموضوع (أي الغصبية) أم لا، ومن حيث كون المصلي الناسي لها هو الغاصب أو غيره - علي ذمة جهات.
الجهة الأولى: في تحرير محط البحث إن النيل إلى محل النزاع قد يكون بتصريح أرباب ذاك النزاع وتعيينهم إياه، وقد يكون بأمارات أخر، منها: اتضاحه من ثنايا الأدلة الناطقة به.
وأما في المقام: فهل النزاع منحدر نحو اشتراط الإباحة في خصوص الساتر، أو الأعم منه ومن غيره من ألبسة المصلي فقط، أو الأعم من ذلك أيضا باندراج محموله فيه؟ قد يمكن أن يستظهر - ممن أقام البرهان على اشتراطها: بأن شرط العبادة إذا كان منهيا عنه يصير فاسدا فتبطل تلك فتبطل تلك العبادة المشروطة بفواته - أن محور الكلام، هو خصوص الساتر للعورة أو للبدن في المرأة، لأنه الشرط دون ما عداه من الثياب وغيرها، فلا يلزم أن يكون ما عداه مباحا.
كما أنه يمكن أن يستظهر اتساع محل البحث - ممن استدل على اشتراطها: بقول علي عليه السلام في وصيته لكميل: أنظر فيما تصلي وعلى ما تصلي ... الخ - إذ لا اختصاص حينئذ للساتر، بل يعمه وغيره من الألبسة.
ويمكن أن يستظهر أوسع من ذلك - ممن استدل على اشتراطها: باقتضاء الأمر برد المغصوب للنهي عن أضداده الخاصة التي منها الصلاة - إذ لا اختصاص حينئذ للملبوس، نظير من استدل عليه: بلزوم اجتماع الأمر والنهي في شخص